• image
  • Postgraduate

            . The first batch graduated from the Department of Biomedical Engineering 2019-2020, and the Graduate Division has not yet been develop

  • image
  • syllabus

      Curriculum and Study Plans for the Medical Instruments Devices Branch Curriculum and Study Plans for the Biomechanics Branch Course Descriptions for the Bologna System for the Academic Year 2023-2024  

  • image
  • Department E-Gate

      E-Learning for Bio medical Engineering Department To fill an electronic request for an official email address for Biomedical  Engineering Department  students  click here To fill an electronic request for an official email address for Biomedical  Engineering Department  staff click here Educational applications help the student Google classroom Google meet  Google sheets Google Document Google Drive  UOT Email  Explanatory video explains about Google classroom click here Explanatory video explains about Canvas click here  

  • image
  • graduation projects

      Graduation Projects of Undergraduate Students   

  • image
  • accoumplished

     Completed Decrees    

  • image
  • lectures

Explore

خطة القبول

خطة القبول في قسم هندسة الطب الحياتي :

 

خطة القبول للعام الدراسي 2023-2024 50% للدراسة الصباحية  50% للدراسة المسائية
خطة القبول للعام الدراسي 2022-2023 50% للدراسة الصباحية  50% للدراسة المسائية
خطة القبول للعام الدراسي 2021-2022 50% للدراسة الصباحية  50% للدراسة المسائية
 خطة القبول للعام الدراسي 2020-2021 50% للدراسة الصباحية  50% للدراسة المسائية 
خطة القبول للعام الدراسي 2019-2020  50% للدراسة الصباحية  50% للدراسة المسائية 
خطة القبول للعام الدراسي 20118-2019 50% للدراسة الصباحية  50% للدراسة المسائية
خطة القبول للعام الدراسي 2017-2018 50% للدراسة الصباحية  50% للدراسة المسائية 
خطة القبول للعام الدراسي 2016-2017 100% للدراسة الصباحية  
خطة القبول للعام الدراسي 2015-2016 100% للدراسة الصباحية 

 

متطلبات التسجيل

 

  • المستمسكات المطلوبه لتسجيل وقبول الطلبة في المرحله الاولى اضغط هنا
  • دليل القسم اضغط هنا

متطلبات التخرج  في قسم هندسة الطب الحياتي :

الدراسة في القسم لمدة 5 سنوات بواقع 10 كورسات تتضمن كل من :

1-فرع الاجهزة الطبية :

عدد الوحدات الكلي 195

2-فرع الميكانيك ألاحيائي :

عدد الوحدات الكلي 195

علما بان الدراسة للمرحلتين الاولى والثانية عامة ويبدا التخصص من المرحلة الثالثة . 

تاييد استمرار الدراسة

على الطلبة الراغبين تزويدهم بتأييد إستمرار بالدراسة >>

  تحميل ملف طلب التأييد وملئ المعلومات المطلوبة من الطالب ومن ثم سحب نسخة ملونة واحدة منه ( 1 ورقة )

إضغط لتحميل طلب التأييد

تعليمات انضباط الطلبة

استنادا الى احكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 37 ) والفقرة ( 2 ) من المادة ( 47 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988.

أصدرنا التعليمات الآتية :

رقم ( 160 ) لسنة 2007

تعليمات

إنضباط الطلبة في مؤسسات وزرة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة – 1 : يلتزم الطالب بما يأتي :

أولا" : التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة , الهيئة , الكلية , المعهد ).

ثانيا" : عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا" او قولا".

ثالثا" : عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .

رابعا" : تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة التعاون بين الطلبة.

خامسا" : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا" عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.

سادسا" : الامتناع عن اي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.

سابعا" : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثامنا" : عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد.

تاسعا" : التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على  حدة.

عاشرا" : تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي.

حادي عشر : تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.

ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات و اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا" على الوحدة الوطنية.

 

المادة – 2 : يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا" : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة.

ثانيا" : الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.

 

المادة – 3 : يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا" : فعلا" يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.

ثانيا" : اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

 

المادة – 4 : يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) يوما" اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :

اولا" : فعلا" يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته عقوبة الانذار.

ثانيا" : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.

ثالثا" : قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسئ اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.

رابعا" : قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب.

 

المادة – 5 : يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا" : اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات.

ثانيا" : مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية الحزبية داخل الحرم الجامعي.

ثالثا" : إعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.

رابعا" : إستعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.

خامسا" : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.

سادسا" : حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.

سابعا" : إحداثه عمدا" أو بأهماله الجسيم اضرارا" في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثامنا" : إساءته الى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.

تاسعا" : تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما.

عاشرا" : الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .

حادي عشر : إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.

ثاني عشر : ثبوت إرتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد.

 

المادة – 6 : يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا" : تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات.

ثانيا" : اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

ثالثا" : اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة.

رابعا" : تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير.

خامسا" : ثبوت ارتكابه عملا" يخل بالامن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.

سادسا" : عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة.

 

المادة – 7 : اولا" : لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف , من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.

ثانيا"  : اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا" مستأخرا" الى حين البت في الدعوى الجزائية.

 

المادة – 8 : يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا" , وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف أحد الموظفين الاداريين بأعمال مقررية اللجنة.

 

المادة – 9 : لا يجوز فرض اي عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.

 

المادة – 10 : تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد , و للمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .

 

المادة – 11 : اولا" : تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية.

ثانيا" : للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما" الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا".

ثالثا" : للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما" الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا".

رابعا" : للطالب المفصول من الكلية او المعهد فصلا" نهائيا" الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا".

 

المادة – 12 : للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا" ) و( ثالثا" ) و( رابعا" ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه, فأن تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما" من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات.

 

المادة – 13 : يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما" , ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا".

 

المادة – 14 : تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 

 

 

Announcements and upcoming events

Top students

    Legal Unit           Committees         Quality Division        Scientific Promotion         contact us

Top